محمد حميد الله

215

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

وفي الغنم ليس فيما دون الأربعين شاة شياء ( ؟ شيء ) فإذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة فابن ذلك ما كان ففيه شاة ( ؟ ) فإذا زادت على العشرين ومائة إلى المائتين شاتان . فإذا زادت على المائتين إلى الثلاث مائة فابن ذلك ما كان ( ؟ ) ثلاث شياه . فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ، وما كان أقل من ذلك ثلاث مائة بعد أن تأخذ من الغنم ثلاث شياه وليس فيه شيء حتى تتم مائة فيكون في كل مائة شاة بعد كل صغيرة وكبيرة ذكر وأنثى ولا تأخذ في الصدقة إلا صحيحا سليما . ولا يتخير الغنم . ولا يؤخذ من فحولها شيئا ( ؟ شيء ) إلا أن يشاء صاحب الغنم ولا يكون إلا لبون . ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المفترق حذار الصدقة . ولا طمع من المصدق في المصدّق في الزيادة فان اللّه يرى أعمالكم . ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا المخروق والمعتود . وما كان من خليطين أخذ لأحدهما دون خليط فليعطه خليطه بقدر نعمه حتى يعطي كل إنسان بقدر الذي له . فراقبوا اللّه الذي إليه تصيرون ، وتوبوا إلى اللّه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون . قال ابن غنم : فقلت لمعاذ : كم كان الوسق قال : كأوساق إبلكم هذه خمسة عشر مدا ( ؟ ) أو نحو ذلك ؛ والخمسة أوسق ألف ومائتي مد بمدّ النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) . وفي أثناء رواية ابن غنم الأشعري عن معاذ فقلت : يا رسول اللّه أرأيت ما سئلت عنه واختصم إليّ فيه مما لم يسمه اللّه في كتابه العزيز ولا سمعته منك قال : اجتهد فان اللّه إن علم منك الصدق وفّقك للحق ولا تقولن إلا بعلم فان أشكل عليك أمر فقف حتى تأتيني وتكتب إليّ فيه . ولعل النصوص الآتية تتعلق بنفس المكتوب : ( أ ) قال موسى بن طلحة : عندي كتاب معاذ بن جبل من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر . قال فذكرت ذلك للحجاج . قال : صدق . ( مصنّف عبد الرزاق ،